Ka'idojin Fiqihu
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
- أما الحديث الثالث: "لا ضرر ولا ضراره(1) فهو من أهم القواعد وأشملها فروعا. ولها تطبيقات واسعة في الفقه الإسلامي . وهي أساس منع الفعل الضار وميزان القاضي في تقرير القضايا والحكم عليها بالعدل والإنصاف.
ومن القواعد التي تعد من هذا النوع قاعدة مشهورة في باب الحدود والجنايات وهي "الحدود تدرأ بالشبهات" أو "الحدود تسقط بالشبهات"(2) .
فهذه قاعدة جليلة في باب القضاء يتجلى فيها الاحتياط والتدقيق في تنفيذ الحدود والقضاء بها تمائل نص الحديث النبوي "ادرءوا الحدود بالشبهات"(3) .
وهناك شواهد كثيرة تويد هذه القاعدة وتعززها في السنة المطهرة؛ منها
(2) انظر : السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 123 .
(3) روي الحديث من طرق متعددة، لكنها لا تخلو عن مقال في سندها؛ قال الشوكاني: الصواب أن الحديث موقوف . نيل الأوطار (طبعة مصر مصطفى البابي الحلبي) : 118/7، وأصح ما فيه عن عبد الله بن مسعود موقوفا: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم". (انظر: المصدر نفسه: 118/7) ؛ وفي فيض القدير لمناوي : عن عبد الله بن مسعود، موقوفا، بلفظ: ادرعوا الحدود بالشبهة، بلفظ الإفراد.
وقال ابن حجر... وهو موقوف حسن الإسناد انتهى . وبه يرد قول السخاوي : طرقه كلها ضعيفة". انظر: "الفيض": 227/2 إلى 228 ، رقم 314 . ولكن الحديث المذكور روى ب لفظ ادرءوا الحدود بالشبهات في مسند أبي حنيفة للحارثي عن ابن عباس مرفوعا. انظر: الحديث الرابع في كتاب الحدود، ص 32 (من طبعة المتن، مطبعة شركة المطبوعات العلمية)، وص 157 من تنسيق النظام شرح مسند الإمام للعلامة السنبهلي (طبعة كراتشي) . فالظاهر أن هذا إسناد صحيح فإن سنده فيه : عن يقسم، عن ابن عباس ومقسم ثقة، قال عنه أحمد بن صالح المصري : ثقة ثبت لا شيء فيه، وقال العجلي: مكي تابع ثقة؛ ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني أيضا. انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب، (طبعة بيرت - دار صادر): 288/10- 289، رقم 507)؛ و "ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 353/2 : وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا. اه . وسكت عنه فهو حسن أو صحيح على أصله" ؛ إعلاء السنن: 523/11.
278
Shafi 277