246

Ka'idojin Fiqihu

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

بخط يوسف بن عبد الهادي ما لفظه: "يقال إنه لابن قاضي الجبل، وطريقة هذا الكتاب ذكر القاعدة أولا. مثاله أن يقول: الجائز واللازم، ثم يفرع على هذه القاعدة بقوله: الوكالة تصرف بالاذن، ومن المعلوم أنه ليس لازما، لا من طرف الآذن ولا من طرف المأذون له، بل لكل واحد منهما أن يفعل وأن لا يفعل ابتداء واستدامة، وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر، فيخرج خلاف. كما لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قوله، وفي الوصية ليس لوصي عزل نفسه بعد موت الموصي في قول، فهو يشبه من وجه العقود اللازمة يخير في ابتدائها ولا يخير بعد انعقادها ولزومها.

م إنه يقول: ما ثبت للضرورة والحكم يقدر الحكم بقدرها، ثم يفرع على هذه القاعدة قوله : من وجب عليه أمر لدفع ضرر إذا زال الضرر لم يلزمه عوض، مثل نفقة القريب إذا مضى الزمان، ومثل المضارب إذا فعل ما عليه فعله، ليأخذ أجرته لأن دفع الأجرة إنما كان لتحصيل المقصود وقد حصل، فلا عوض .

انتهي"(1).

3 - "تقرير القواعد وتحرير الفوائد"، المشهور ب"القواعد"، لابن رجب الحنبلي (795ه) : * المؤلف: هو العلامة الحافظ عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن ابي أحمد رجب، الملقب بزين الدين وجمال الدين، المكنى بأبي الفرجال البغدادي، ثم الدمشقي، الشهير بابن رجب الحنبلي.

وكان من الوعاظ الناصحين والدعاة المخلصين إلى الله . قال ابن العماد منوها بمعبالسه:

Shafi 255