أيضًا، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) .
وهذا هو المعتمد.
ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان:
القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي:
١ - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتدًا في الحال.
٢ - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان.
٣ - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل.
٤ - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا فلا.
٥ - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائرًا لم يؤثر، لأن السير يكذبها، وإن كان نازلًا انقطع.
٦ - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر.
٧ - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلًا.
٨ - نوى بالحلي المحرم استعمالًا مباحًا بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرمًا أو كنرًا ابتدأ حول الزكاة.
القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور:
١ - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما بقي.
٢ - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين
الصلاة أن الصلاة أشد احتياطًا من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.