81

Ka'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

أيضًا، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) . وهذا هو المعتمد. ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان: القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي: ١ - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتدًا في الحال. ٢ - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان. ٣ - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل. ٤ - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا فلا. ٥ - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائرًا لم يؤثر، لأن السير يكذبها، وإن كان نازلًا انقطع. ٦ - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر. ٧ - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلًا. ٨ - نوى بالحلي المحرم استعمالًا مباحًا بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرمًا أو كنرًا ابتدأ حول الزكاة. القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور: ١ - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما بقي. ٢ - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين الصلاة أن الصلاة أشد احتياطًا من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.

1 / 87