207

Ka'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

وإن ضمان التغرير ليس محصورًا في المسائل الثلاث المذكورات.
وهناك مسائل أخر، منها:
أ - إذا أعار لغيره أرضًا مدة معلومة للبناء أو للغراس، فبنى المستعير فيها أو
غرس، ثم رجع المعير قبل انتهاء المدة المضروبة، فإن له أن يكلفه قلع البناء والغرس، ويضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع، وذلك بأن يُقوَّم قائمًا إلى نهاية المدة، ويقوَّم مقلوعًا - أي مستحقًا للقلع في الحال - فيضمن فرق ما بينهما بسبب تغريره له بالتوقيت، ثم رجوعه قبل انتهاء الوقت، فلو قُوِّم مستحق القلع بخمسة مثلًا، وقوم مستحق البقاء إلى نهاية المدة بعشرة، يضمن للمستعير فرق ما بينهما وهو خمسة.
(الزرقا ص ١٨٢) .
ب - لو أمر غيره بالحفر في جدار دار، وهو ساكن فيها، وهي لغيره، فحفر، فضمّن المالك الحافر، فإنه يرجع بما ضمن على الآمر إذا كان لا يعلم أن الدار لغيره، لأنه غرَّه، وكذا يرجع عليه لو لم يكن ساكنًا في الدار، ولكن قال له: احفر لي، فإنه يعدّ مغرورًا من قبله، فيرجع عليه.
(الزرقا ص ١٨٢) .
ص - إن شهود القيمة أو القسمة إذا قوموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن فاحش، وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوغ، ولم يكن هناك مسوغ، وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.
وكون المال المقوم وقفًا أو ليتيم غير قيد، بل خرج مخرج الغالب المعتاد من
التساهل في مالهما، وإلا فغير الوقف ومال اليتيم كذلك.
وعرف الحنفية الغبن الفاحش بأنه: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل
الخبرة، فلو قوّم السلعة أحدهما بمئة درهم، وقومها الثاني بخمسة وتسعين، وقومها الثالث بتسعين مثلًا، فبيعها بما بين التسعين والمئة فيه غبن يسير، وبالتسعين مما دونها غبن فاحش للبائع، وبالمئة فما فوقها غبن فاحش للمشتري، ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش، للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق بأنه ما بلغ خمس

1 / 213