184

Ka'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

القاعدة: [١٦]
١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل
الدليل على الإباحة
الألفاظ الأخرى
- الحلال عند الشافعي ومالك وأحمد ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند أبي
حنيفة: الحلال ما دل الدليل على حله، وقال كثير من علماء الحنفية: الأصل في الأشياء الحل.
- الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف
- الأصل في الأشياء الإباحة.
التوضيح
إن الله تعالى أباح أشياء كثيرة، وحرَّم بعض الأشياء، وهذا متفق عليه، وسكت الشارع عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها ولا تحريمها، وظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، فعلى قول الجمهور " هو من الحلال "، وعلى قول أبي حنيفة "هو من الحرام ".
ويعضد قول الجمهور ويقويه قوله ﷺ:
" ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ".
أخرجه البزار والطبراني والبيهقي من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى

1 / 190