ومن رجح إلحاق العامل بالأجير، قال: لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة، ولا تجب الزكاة على العامل إلا إذا توفرت شروط الزكاة في حق رب المال وحده، دون نظر إلى العامل؛ لأنه أجير، وترجّح شبه العامل عندهم بالأجير، لاختصاص رب المال بالغرم، دون العامل إذا ضاع رأس المال، ولو كان شريكًا لغرم معه، ولأن القراض معاوضة على عمل، فهو كالإجارة.
وأعمل ابن القاسم الشبهين، فقال بلزوم توفر شرط الزكاة في كليهما، للشبه بالشركة، وقال بسقوط الزكاة عن العامل إن سقطت عن رب المال، للشبه بالإجارة.
(الغرياني ص ٤٤٣) .
جـ - من تردُّد الفرع بين أصلين أن الحر إذا قتل عبدًا، فإن عليه قيمته وإن زادت على دية الحر، إلحاقًا له بالحر، لشبهه به في الإنسانية، وقيل عليه قيمته ما لم تزد على دية الحر، إلحاقًا له بالدابة والياقوتة في المالية والتصرف بالملك، والمشهور هو الأول.
(الغرياني ص ٤٤٤) .
٨ - تعارض الأصل والظاهر
حرر ابن الصلاح الضابط في ذلك، فقال: "إذا تعارض أصلان، أو أصل
وظاهر، وجب النظر في الترجيح، كما في تعارض الدليلين، فإن تُرُدد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف " فالأقسام أربعة.
الأول: ما يرجح فيه الأصل جزمًا، كمن شك: أصلى ثلاثًا أم أربعًا، فإن
الأصل عدم الزيادة، والظاهر أنها أربع لكثرة الركوع والسجود مثلًا وطول الزمن، بحيث إنه خالف عادة نفسه في فعلها، وكمن ظن طلاقًا أو عتقًا، فإن الأصل فيهما العدم، والظاهر المظنون وقوعهما.