94

Qa'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد, 1998

Nau'ikan

خاتمة مدى التزام الفقهاء، في مؤلفاتهم في القواعد بالمصطلحات

لم يلتزم المؤلفون في موضوع القواعد الفقهية بمعنى القاعدة الذي ذكروه ، ونقلناه عنهم ، بل إنهم توسعوا في ذلك ، فأطلقوا القواعد على ما نطبق على تعريفهم لها ، وعلى تعريفهم للضابط ، وعلى ما لا ينطبق على أي منهما ، إلا بضرب من التأويل البعيد . وفيما يأتي نذكر بعض هذه الاطلاقات ، ونماذج منها 1 - إطلاق القاعدة على ما هو ضايط في مصطلحهم ، كقولهم قاعدة "من قتل بشيء قتل بمثله"(1) ، وقولهم قاعدة "كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به"(12) ، وقولهم قاعدة "الاستثناء المبهم في العقود باطل"(3) ، وقد أكثروا من ذلك في كلامهم(4) .

(2) المصدر السابق (ص495) .

(3) المصدر السابق (ص407) .

(4) كقول ابن السبكي (ت771ه) في كتابه " الأشباه والنظائر " (قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة " (205/1) ، وقوله " قاعدة كل ميتة نجسه إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح" (200/1) وقوله "قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة ويستثنى إذا لم يجد ساترا على الأصح" (207/1)، وقوله " قاعدة استقبال القيلة شرط في صحة الصلاة " (207/1) ويقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر " قاعدة النجس إذا لاقى شئيا طاهرا وهما جاقان لا ينجسه " (ص 460) ، وقوله " قاعدة الحدود تسقط بالشبهات4-

Shafi 99