Qa'idodin Fiqihu
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qa'idodin Fiqihu
Yacqub Ba Husaynالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
ه - الأشياء كلها مردودة إلى أصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها(1).
وهذه الألفاظ تتضمن قاعدتين الأولى إن كل الفروع ترد إلى أصولها .
والثانية إن الرخص لا يتعدى بها مواضعها . أي أنه لا يجوز القياس في الرخص . وهي من المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء(2) .
وقد صرح الشافعي (ت204ه) - رحمه الله - خلال عرضه - بعدم جواز القياس على الرخصة ، فقال " ولم نعد بالرخصة موضعها ، كما لم نعد بالرخصة المسح على الخفين ، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسا على الخفين "(3) .
و - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره(4) وقد ذكر ذلك في ختامكلامه ، وتعليلاته لعدم جواز أن يزيد الوالي سهم المحتاج من سهم غيره .
قال " ولو كان أهل صنف منهم متماسكين لو تركوا ولم يعطوا في علمهم ذلك لما شكوا ، وأهل كل صنف منهم يخاف هلاكهم لكثرتهم وشدة حاجتهم ، وضيق سهمهم ، لم يكن للوالي آن يزيدهم على سهمهم من سهم غيرهم حتى يستخنى غيرهم ، ثم يرد فضلا ، إن كان ، عليهم، مع (1) " الأم" (80/1) باب صلاة العذر.
(2) انظر " المحصول " (424/2) ، و" ميزان الأصول " (ص 643) ، و" البحر المحيط" (3) "الأم" (80/1) .
(4) المصدر السابق (77/2) باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض.
Shafi 2