263

Qa'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد, 1998

Nau'ikan

غلام ، لم ينعقد البيع وإذا باع كبشا ، فإذا هو نعجة ، انعقد البيع وتنجز ، وذلك لأن الغلام والجارية جنسان عندهم ؛ لأن الغلام يصلح لخدمة خارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرها . والجارية لخدمة داخل البيت ، كالاستفراش والاستيلاد اللذين لم يصلح لهما الغلام بالكلية أما الكبشو النعجة فهما جنس واحد ؛ لأن الغرض الكلي من الحيوانات الأكل والركوب والحمل ، والذكر والأنثى في ذلك سواء . فالمعتبر في اختلاف الجنس ، واتحاده ، تفاوت الأغراض(1) .

وعلى هذا فإن معرفتنا بهذا الضابط ، أو الأصل ، يمكننا من استنباط وتخريج أحكام كثير من الفروع الفقهية . فلو باعه دنا على أنه خل فإذا هو دبس ، أو باعه فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج ، أو جهازا على أنه آلة تصوير فإذا هو راديو، أو باعه هذه المكنسة الكهربائية، فإذا هي جهاز لتقطيع الخضر وعصر الفواكه ، بطل البيع ؛ لاختلاف الجنس باختلاف الأغراض .

ولو باعه فصا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو ياقوت أصفر ، أو هذا الثوب المصري فإذا هو مغربي، لم يبطل البيع ، وخير المشتري لفوات الوصف(2) .

وهكذا يمكن طرد هذا في عشرات ، بل مئات الأمثلة(3) . هذا والله أعلم . (1) " العناية على الهداية" للبابرتي (306/3) بهامش " فتح القدير " ، و" فتح القدير " .(206/3) وانظر في (ص345) وما بعدها من كتاب " الأشباه والنظائر " لابن نجيم طائفة مما اتفقوا عليه،ومما اختلفوا فيه من الأجناس .

(2) انظر كتابنا " التخريج عند الفقهاء والأصوليين " (ص4 10) .

(3) ومن الأصول والقواعد في ذلك إن الشافعية يرون أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة ، أيكل ما كان طاهرا جاز بيعه ، ويرى الحنفية أن جواز البيع يتبع الانتفاع ، أي كل ما كان منتفعا به جاز بيعه . ومن الممكن أن تبنى على كل أصل من هذين الأصلين أمثلة غير محصورة وانظر في تأسيس النظر " طائفة من هذه الأصول.

Shafi 2