228

Qa'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد, 1998

Nau'ikan

البدل(1) وقيل إلا أن يضعف فيقويه البدل(1) ونقل عن المقري (ت758ه) قوله (قاعدة لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل) . وعن بعض المالكية لا إن ضعف الأصل ، ولم يسقط ، قواه البدل."(2) .

9 - إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب

الأصل للفرع(3) .

وهذه القاعدة تدخل في مجان القواعد الأصولية ، وقد عبر عن ذلك بأنه لا يجوز أن يعلل النص بما يعود عليه بالإبطال(3) . ومما مثلوا به لذلك . تعليل ترك الصلاة على الشهيد بأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه ، ا. والدفاع عن الدين . وهذا المعنى يقتضي أن يصلى على شهداء أحد الذين . قتلوا في الدفاع عن الدين ، لكن الرسول لم يصل عليهم(3) ومن هذا القبيل اا تعليل وجوب الزكاة بسد خلة المحتاج ، فإن هذا يتحقق بالقيمة ، مما ينبني .. عليه إبطال أن تكون الزكاة جزءا من المال(3) .

10 - الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الإنفكاك

. عنه غالبا ، كخروج المعتكف للحاجة ، وإلا افتقر إلى دليل كالمعيشة(4) .

11 - الساقط لا يعود .

وهذه القاعدة هي نص المادة (51) من مجلة الأحكام العدلية . وقد . فسرت بما يدل على دخولها في هذا النوع من القواعد . قال علي حيدر "ايعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك(1) " شرح المنهج المنتخب" (ص490) .

(2) المصدر السابق (ص491) .

(3) "قواعد المقري" (485/2) ( القاعدة 242) .

(4) المصدر السابق (577/2) ( القاعدة 355) .

Shafi 2