Qa'idodin Fiqihu
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qa'idodin Fiqihu
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
وهذا أصل قال به علماء الحنفية ، وخالفهم فيه الإمام الشافعي ت204ه) ، وقد استنبطوه من حكم أئمتهم في الغروع الفقهية التي تحققت فيها القدرة على الأصل ، قبل استيفاء المقصود بالبدل ، فوجدوا أن ائمتهم يقولون بالانتقال إلى المبدل ، فخرجوا منها الأصل المذكور . لا
وخالفه الحنفية في ذلك ، ورأوا أن جواز البيع يتبع الضمان ، فكل ما كان مضمونا بالاتلاف جاز بيعه ، ومالا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه(1) .
وقد استنبط هذا الأصل من استقراء طائفة من الجزئيات كعدم تجويزبيع السرقين(4) ، وكلب الصيد ، والدهن الذي ماتت فيه فأرة ، والخمر ، والخنزير ، عند أهل الذمة(3) . إذ لوحظ أن المعنى الجامع بينها هو نجاسةكل منها فبنوا القاعدة على ذلك .
كالصلاة قاعدا جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال ، وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام "(4) . وهذا الأصل خرجوه من طائفة (1) المصدر السابق (ص 135) .
(2) جاء في " المصباح المنير " " السرجين الزبل كلمة أعجمية ، وأصلها سركين بالكاففعربت إلى الجيم والقاف ، فيقال سرقين أيضا . وعن الأصمعي لا أدري كيف أقوله ، وإنما أقول روث . وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية ، ولا يجوز الفتح لفقد فعلين بالفتح . على أنهقال في المحكم سرجين وسرجين" (ص273) .
(3) " تأسيس النظر" (ص135) .
(4) المصدر السابق (ص190) .
Shafi 2