Qa'idodin Fiqihu
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qa'idodin Fiqihu
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
ولا تتغير ، سواء كانت فقهية أو أصولية ، والتبدل لأحكام الفروع لتغير الظروف يؤكد ثبوت القاعدة ، لا تغيرها.
7 - القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم ، بينما القاعدة الفقهية تشتمل على فروع خالية من الدليل(1) . ولم يوضح من ذكر هذا الفرق مراده من ذلك . ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية " الأمر للوجوب حقيقة " تدل على أن المأمور به واجب ، وأن دليل ذلك هو صيغة الأمر ، أما قاعدة " الخراج بالضمان " فلا تدل على أكثر من أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن.
هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الغروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، تعارضا ، فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها - مما يصلح للتفريق بينهما ، إذ هي مما لا يمتنع الجمع بينها، كما هو الظاهر
(1415ه/ 1995م).
142
Shafi 4817