35Ka'idodin Hukunciقواعد الأحكامal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHBincikeمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثLambar FassaraالأولىShekarar Bugawaربيع الأول 1408Nau'ikanFikihu Shiaب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة:الأول: في المطلق، والمراد به مايستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه،Shafi 108KwafiRabaTambayi AI