يسيره كالدم ونحوه.
واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوؤه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث.
ومنها: لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح وان غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار جزم في المغنى وغيره بالصحة وفي التلخيص وجهان.
ومنها: أن المصلى إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحلة أو رأى ركبا أو موضعا قريبا عليه طير وجب الطلب رواية واحدة ولو قطع أن لا ماء فلا طلب رواية واحدة ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب وذكر في التبصرة١ رواية لا يجب وهي أظهر فان تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه ذكره أبو محمد وأبدى احتمالا آخر لا يبطل تيممه وعبر أبو البركات٢ في شرحه٣ إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب فإن حصل له وإلا استأنف التيمم.
ومنها: ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد٤ في مسألة التعبد بالقياس
_________
١ مصنف في الفقه الحنبلي وصاحبه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني [٤٩٠ – ٦٥٢هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "١/٢٢١".
٢ هو مجد الدين أبو بركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضري بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني [٥٩٠"٦٥٢هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "٢/٣٤٩" وشذرات الذهب "٧/٤٤٣" ومن تصانيفه المنتقى من أحاديث الأحكام والمحرر في الفقه ومنتهى الغاية في شرح الهداية والمسودة في أصول الفقه.
٣ المقصود هو منتهى الغاية في شرح الهداية لأبي البركات بن تيمية.
٤ هو التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني طبع في جامعة أم القرى في أربعة أجزاء "١٩٨٥" تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم.
1 / 29