وفي وجه لبعض الأصحاب (1) يقتل بواحد- إما بالقرعة، أو بتعيين الإمام- وبأخذ الباقون الدية.
وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.
وعلى هذا، ويكون (2) لمن بعده الدية. وقيل (3): يقتل بالجميع كالدفعي، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم، على احتمال مخرج مما (4) إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني: ما يتصور فيه الجمع، كالفريضة يصليها داخل المسجد، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال (5)، وتكبيرة المأموم (6) يدرك بها الإمام راكعا، يتأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ (7)(رحمه الله).
الثالث: ما يمكن فيه إعمال السببين، كما في توريث عم هو خال، وجدة هي أخت، على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع: ما يتنافيان (8) فيه فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس: ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوي لا تساقط فيه، لوجوب اليمين على كل من
Shafi 46