اللاحقة للأقارب بذلك، (وإيثار الحياء) (1)، وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة، لعدم المشقة فيه.
ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، وسوء الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (2). ولم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.
ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث، تيسيرا من الإلزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.
ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات (3)، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر (4).
ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى:
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (5). فقد ورد: أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا و(عليه السلام)، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا و(عليه السلام)(6)، فجاءت الحنيفية بتسويغ الأمرين،
Shafi 130