Qatf Thamar
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
Mai Buga Littafi
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢١هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) انظر السنّة لأحمد (٧٩) . (٢) قلت: ولقد أحسن المؤلف في قوله "بأن يقلد فيما خفي عليه بقدر الضرورة" أي لا يجعل التقليد دينًا وديدنًا يعارض به النصوص كما قال الكرخي: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " تاريخ التشريع الإسلامي للخضري (ص ٣٣٢) كما في "بدعة التعصب المذهبي" (ص ١٣٣) . ولله در الشافعي حيث قال في "الرسالة": "وبالتقليد أغفل من أغفل منهم". وإنما يصار إلى التقليد عند العجز عن تمييز الدليل ومعرفته وعدم وجود من يوثق بدينه وعلمه لأن الله ﷿ يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ٤٣] فمن عجز عن اتباع الدليل ولم يجد من يسأله لزمه التقليد بحكم الضرورة على حد "قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع "- كما قال سعيد بن جُبَير لحصين بن عبد الرحمن في أمر الرُّقْية كما في البخاري (١١ / ٤٠٥- ٤٠٦ فتح الباري) ومسلم (٢٢٠) - حتى يصله الخبر ويصير إليه إن خالف ما قلّد مع احترامنا وحُبِّنا للأئمة جميعا. قال أبو جعفر الطحاوي في "عقيدته " (ص ٥٥٤ شرحها) . "وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين- أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل". (٣) لعله يقصد معاصره الشيخ أبا الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي ﵀ (ت ١٣٠٤ هـ) لما يُعْلم بينهما.
1 / 141