============================================================
القانون ثم تسبتها الحكمية، ان اطلقت فهي مطلقة، وان قيدت بكيف من وجوب أو امكان، فهي موجهة وجهتها اما ضرورة حو12 اما ذاتية نحو: كل انسان حيوان بالضرورة، وتسمى ضرورية مطلقة. واما معلقة على خارج عن الذات، إما وصف، نحو 33 كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، وتسمى المشروطة ( العامة، وقد تقيد بأن لا ذوام عند مفارقة الوصف، وتسمى المشروطة الخاصة، وإما وقت معين، نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة، وتسمى وقتية مطلقة، وقد تقيد بألا دوام عند منارقة الوقت، فتسمى وقتية، وإما وقت غير معين، بأن يقال في ذلك المثال مثلا وقتا ما، حأو وقتا ما لا2 دائما، وتسمى النتشرة مطلقة أو غير مطلقة كما قبلها. وإما دوام، إما بحسب الذات، نحو كل إنسان حيوان دائما، وتسمى الدائمة، واما مقيد بوصف، نحو كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، وتسمى العرفية العامة.
وقد تقيد بألا دوام عند مفارقة الوصف وهي الخاصة، وإما إطلاق بمعنى وقوع النسبة بالفعل، نحو كل إنسان نائم بالفعل أو بالإطلاق، وتسمى مطلقة عامة، وقد ينفى عنه الدوام وهي الوجودية الا دائمة، أو تتفي الضرورية وهي الوجودية الا ضرورة، أو يقيد بالحين، نحو كل إنسان مستغرق الحواس بالإطلاق حين التوم، وتسمى مطلقة حينية. وإما إمكان نحو كل إنسان ميت بالامكان العام، وتسمى المعكنة العامة، وقد يقيد الامكان بالوقت، وهي الممكنة الوقتية، أو بالحين وهي الممكنة الحينية، أو بالدوام وهي الممكنة الدائمة، أو بالحصوص وهو صحة الوجود والعدم، وهي الممكنة الخاصة، والمركبة منها وهي التي تعرضت للنسبة ولنقيضها، هي ما قيدت بتفي الدوام أو بنفي الضرورة أو خصوص الامكان، ومجموعها سبع، وما سواها بسيط ليس فيه3 إلا حكم واحد.
1- سقطت من ح.
ساقط من ج: ك ورد في ج: فيها.
Shafi 168