288

============================================================

القانون المحل ولا يحوجه إلى التفتيش، وان ناوله قلما فليمده اولا، أو دواة فلينتحها ويهينآها أو سكينا فلا يرد إليه حدها، وهكذا ساثآر ما يتناول.

وان طلب الشيخ سچادة فليفرشها له، إن أريد الصلاة أو الجلوس، وإذا قام بسادر لأخذها، وكذا إلى النعل، وسائر الخدمة، والى الأخذ بيد الشيخ إن احتاج، وإلى تقديم نعلسه إليه، والمطلوب الخدمة بأي وجه أمكن ، مما يكون معه حفظ قلب الشيخ، ومن أنف من خدمة المشايخ أو استحيى فهو محروم، وقد قالوا: "أربعة لا يستنكف عنهن1 : ذو العقل، ولو كان شريفا في نفسه، أو أمسيرا قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف" الثاني عشر: أن يستعمل الأدب في الجلوس إلى الشيخ، وليكن بين يديه إن أمكن 161 كما مر، قإن تاتى له القرب جدا، ( وأمن من مضايقة الشيخ، فليقرب كما في وصية لقمان، حيث قال: "وزاحم العلماء بركبتك"، وإلا وهو الأغلب فليتوسط، فلا يزاحم حتى يثقل، أو بمس الشيخ أو سجادته أو ثوبه، ولا يبعد حتى لا ينتفع، ومتى أمره الشيخ بشيء من ذلك فإن رآه أدبا بادر إليه، وإلا فالأدب كما مر (في آداب مماشاة الشيخ) الثالث عشر: أن يستعمل الأدب في المماشاة، فإذا خرج مع الشيخ فليكن وراءه، فهو بسنزلة التابع، فلا يتقدم عليه ولا يمشي إلى جنبه، غير أنهم استثنوا مواضع أريعة، ينيغي التقدم فيها بين يدي المشايخ، وذلك إذا نزلوا سفلا، أو انطلقوا ليلا، أو خاضوا سيلا، أو حذروا ويلا، أي شيئا يتقى. أما أولا فمخافة أن يقع للشيخ زلل، فيتداركه من تحته، ولئلا يزل هو فيقع عليه. وأما ثانيا فمخافة أن يكون في الطريق شيء يؤذي، من حيوان أو غيره، ورد في ح: عنها.

Shafi 390