============================================================
القانسون شافعي أو حثفي مثلا، وهذا مجتهد النسبة إلى مذهب إمامه، وماله من التصرف فيه، وهو مقلد بالنسبة إلى إمامه وما له من التواعد.
الثالث في اجتهاد الفتوى، وهو أن يكون أيضا مفتصرا على مذهب إمام مخصوص، ولكن لم يبلغ مبلغ الذي قبله من التصرف واستنباط الأحكام، وإنما حصل له حفظ أقوال من قيله، والإحاطة بالمذهب بقدر الطاقة، مع ذكساء الننس وقوة الفطنة، وصحة النظر ومعرفة أدلة الأقوال، ووجوهها المختلفة، فيصح له بطريق الحفظ معرفة القول المتفق عليه، والكثير قائله والقليل قائله، ويميز بذلك المشهور من الشاد، وبطريق النظر في التوجيهات والتعليلات معرفة الصحيح من الباطل، والقوي من الضعيف، فيميز الراجح من المرجوح بمسا وقع لأهل المذهب، وبما يسنح له في فكره وما يهبه الله تعالى من عنده، ويكون قادرا على التشهير والترجيح، فيفتي بحسب ذلك، وقد تنزل به نازآلة لا يحفظ لها حكما فيخرجها على بعض ما علم، أو ينتهج لها من الاستحسان وجها، وبهذا لم تتعطل النوازل في شيء من الأعصار، ولم ينقطع الاجتهاد في الحقيقة، وان كان يظهر آنه منقطع، غير أن ذلك على الندور، وإلا التحق بالذي قبله.
اذا علم هذا فنقول، حق المفتي في جميع الطبقات أن بتبع الحق، ويتحرى الصدق، مع سائر الآداب المذكورة في العالم كما مر، فإن كان هو المعصوم وهو النبي فالصدق 135 واجب له، فيما يوحى إليه عقلا ( بدلالة المعجزة، وفي جواز اجتهاده : خلاف، فإن اجتهد وقلنا بتصويب المجتهدين، وأن ما ظنه المجتهد هو حكم الله في حقه وحق من قلده
Shafi 340