============================================================
القانون الباب الوابع: في الضرب وهو تكرير أحد العددين بقدر ما في الآخر، ليخرج عدد ثالث مجهول، فإذا قيل لك اضرب اثنين في ثلاثة فقل ستة، وفي أربعة فقل ثمانية، وفي خمسة فقل عشرة، وهكذا، وان كثر العدد أحتيج إلى العمل، ويكون علسى أوجه، اشهرها المجنح، وهو أن تضع الضروب في سطر، وتحته الضروب فيه، أول منزلة من منازآل المضروب فيه، تحت آخر منزلة من منازل المضروب، وتمد عليهما خطا مجنحا، ثم تضرب آخر منزلة في جميح المضروب فيه، وتضع الخارج من فوقه، ثم تقهقر المنازل لتضرب فيها ما بقي فإذا قيل لك اضرب ستة ومشرين في سبعة وثمانين، فأنزل ذلك مكذا: 26 ه 287، ثم اضرب إثنين في ثمانية يكن ستة عشر، فضع الستة فوق الثمائية والواحد بعد ذلك، ثم اضرب الاثنين في السبغة يكن اريعة عشر، فضع الأربعة فوق الاثنين، والواحد في المرتبة بعده، ثم قهقر السبعة تحت الستة، والثمانية تحت السبعة، فاضرب الستة في الثماثآية، 92 تكن ثمانية وأربعين، فضع الثمانية فوقها في المرتبة الثانية، والأربعة بعد ذلك والستة ( في السبعة تكن إثنين وأربعين، فضع الاثنين فوق الستة، والأربعة بعدها، ثم مد على الخارج خطا، واجمعه عليه، فيكون الخارج إثنين وستين ومائتين وألفسا، هكذا: 1012620. وكل عدد تضربه في الواحد، فالخارج هو ذلك العسدد إذ لا تكرار، وكل عدد تضريه في صفر، فالخارج صفر، فيرفع الصفر في المرتبة.
الباب الخامس: في القسمة وهي تجزثة الأكثر بعدد الأقل، فإذا قيل أقسم أربعة على إثنين، فقل الخارج اثنان، أي لكل واحد، أو ستة على إثنين، فقل الخارج ثلاثة، وإن كثر العدد أحتيج إلى العمل، 1- الخارج الصحيح من عملية الضرب هذه هو: 2262، بدل 1262.
Shafi 266