============================================================
القانون الباب الأول: من الصحيح في تقسيم العدد وييان هراتبه فالعدد إما زوج، وهو المنقسم بمتساويين كاثنين، واما فرد وهو خلافه كثلاثة. والزوج اما زوج الزوج كاربعة، واما زوج الفرد كستة. واما زوج الزوج والفرد كاثني عشر. والفرد إما أول وإما فرد الفرد. ولما كان العدد يتزايد إلى غير نهاية، اعتبروا له مراتب يدور عليها، فالأولى مرتبة الآحاد، وهي من واحد إلى تسعة، والثانية مرتبة العشرات، وهي من عشرة إلى تسعين، والثالثة مرتبة المثين، وهي من مائة إلى تسعمائة، وبعد ذلك مرتبة الألوف، ومنها بعود الدون وهذا العلم شبيه بعلم الطب، في الاحتياج الى العمل باليد، عندما يكثر العدد، واعتبروا له حساب الجمل1، وهي أبجد هوز حطي، واستغني عن الباء لأنها في المرتبة الثاثية، فبقيت تسعة أحرف، جعلوا لها تسعة اشكال، وجرى عملهم بوضعها بقلم على هذه الصورة: حاسيوهور، فصورة الألف للواحد، وصورة الباء لاتنين، وهكذا الى الطاء لتسعة، وان وقعت الألف في المرتبة الثانية، بأن تقدمها عدد آخر أو صفر، فهي عشرة، وان وقعت في الثالثة، فهي مائة، وان وقعت في الرابعة، فهي آلف، فإذا وضعت الفا بعد ألف مكذا: 310 فهي أحد عشر، وبعد ياء هكذا: "يا3 فهي اثنا عشر، (وهكذا في سائر الأحرف، ومتى لم يوجد عدد تحفظ به المرتبة، وضع فيها صفر3، وهي حلقة 1- ولمام حدوا حساب الجمل، وما يقابله من الأرتام كالتالي: ا1 - ب ح2- ج3 - وح4 وح6 ز=7- ح8- طحو- ي-10 - 5-20- ل-30 - م-40 - ن -30- س-60 10ف-60 ص-90 - ق-100 ر-200- ش-300 - ت-40- -200 600 - ذ=700 - ض-600 - ظ-900- غ -1000 . المنحد في اللغة والأعلام: 1 .
ساقط من ج: ورد في ج: سفر
Shafi 263