Qadaya Amir Muminin

Ibn Ibrahim Qummi d. 329 AH
78

============================================================

6.00 الرواية الأولى.

17- قال : وفضى ا في رجل ادعى أثه لا يقدر أن يقتض امرأته(1)، فقال له : بل على الأرض، ثم [قال:](2) انظر يا قنبر ، فإن ثقب يوله في(3) الأرض فهو يقدر على الافتضاض ، وإن لم يثقب بوله [في](4) الأرض فهو كما بزعم.5 18 -وقضى أيضا في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب(1) به إلى نهر وقدر إحليله، [ومره أن يقع فى الماء ويفعد فيه ساعة، فإذا خرج من الماء فقدر إحليله](7) فإن كان [مسترخيا](8) على مقداره الأول قبل ان يقع فى الماء فهو عنين ، وإن كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاول فقد كذبتة

وليس بعنين.(1 ورواد عن الصادق افي: الكافي :5/ 411 ح 8، من لا يحضره الفقيه : 3/ 549 ح 4891، تهذيب الأحكام: 429/7 ح 1710، الاستبصار: 251/3 ح 2، وسائل الشيعة : 2 613/12

وياتي الحديث في الرواية الثاتية: ح 22، ونحوه في: ح 115.

(1) في (ه" : امرأة.

(2) من ((6".

(3) في ((ه" : على.

(4 7 8) من ( .

(5) قضاء أمير المؤمنين ]لا : 150 ح 8 عن كتابنا هذا.

عجائب أحكام آمير المؤمنين ] :72ح 19.

وياتي الحديث في الرواية الشاتية : ح 24.

4) في "ه" : فقال بيده يا فتبر قاذهب.

(9) من لا يحضره الفقيه : 3/ 550 ح 4892 عن الصادق ، وسائل الشبعة : 14/ 614 ح4، قضاء أمير المؤمنين ]ا: 150 ح 9 عن كتابنا هذا.

عجائب أحكام آمير المؤمنين : 71- 72ح 68.

وباتي الحديث في الرواية للثاتية : ح 23، ونحوه في : ح 116

Shafi 78