160

============================================================

الستدركات....

قال: قضى به رسول الله ت، وقضى به علي عندكم بالكوفة .

فقال حكم بن عتيبة : هذا خلاف القرآن.

فقاله أبو جعفري : وأين وجدته خلاف القرآن؟

فقال: يقول: وأشهدو اذوى عذل منكم }(1) فقال : قول الله : ( وأشهدوا ال ذوى عذل منكم} هو أن لا يقبل شاهد ويمين، ان عليا كان فاعدا في المسجد مسجد الكوفة - فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة.

ف له على : هذه درع طلحة آخذت غلولا (2) يوم البصرة.

فقال له عبد بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيكدي رضبته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شربحا.

فقالى علي لشريح : هذه درع طلحة أخذت غلو لأ يوم البصرة.

فقال شريح : هات على ما تقوله البيتة.

فأتاه بالحسين، فشهد انها درع طلحة أخذت غلو لأ يوم البصرة.

فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا افضي بشهادة واحد حتى يكون معه ر.

فدعا علي بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولأ يوجصرة.

فقال شريح : هذا مملوك فعضب امير المؤمنين ا، قال: خذها فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات، (1) سورة الطلاق : 2.

2حلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة.

Shafi 160