============================================================
الرواية الأولى..
11..00 كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة، ثم اعتق جازت شهادته إذالم يردها الحاكم قبل آن يعتق(1)() (2)(1) حكمه يلا فى الغائب عن أهله سنتين) 90 - وحد ثني ابي ، عن جدي ، رفعه إلى عدي بن حاتم، [قال](3): غاب رجل عن أمراته سنتين، ثم جاءها فوجدها حبلى، فاتى بها عمر بن الخطاب فأمر رجمها(4)، فبلغ امير المؤمنين الخبر فجاء(5) مستعجلا حتى سبق إليه ، ثم قال له : هذا سبيلكم على المراة فما سييلكم على ولدها؟ فامر بها فعزلت، فوضعت (2) غلاما، فنظروا فإذا قد تبتت له ثنيتان.
فقال الرجل: ابني ورب الكعبة.
فقال عمر: عجز النساء عن أن يحملن مثل علي (7)، لولا علي لهلك عمر. (8) (1) زادا في الفقيه والتهذيب : وقال علي : وإن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
وقال الطوسي: قوله يلا: را إذا لم يردها الحاكم) محمول على انه إذا لم يردها بفسق او ما يقدح في الشهادة ، لا لأجل العبودية . وقوله اي : "إن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته" محمول على انه إذا أعتقه مولاه لبشهد له لم تجز شهادته. وكذلك قال الصدوق.
(2) من لا يحضره الففيه : 45/3 ح 3295، تهذيب الاحكام: 250/6 ح 143، الاستبصار: 18/3 ح 51، وسائل الشيعة: 18 /257 ح 13.
عجائب أحكام امير المؤمنين ]: 95 ح 156.
(3) من (6)..
(4) في "ه": فاتى عمر بها فامر بالرجم.
(5) في "6" : قبلغ ذلك علي بن أبي طالب طتلة ، فجاء.
(6) في "ه" : ثم قال له : سبيلكم على المرأة، فأمر بها فوضعت . وفيه تصحيف.
(7) في ("6" : عجز النساء أن يحملن بمثل علي بن أبي طالب.
(ل روي هذا الحديث بألفاظ متفاوتة ، انظر:
Shafi 122