Hukunci da Shaidu

Murtada Ansari d. 1281 AH
7

Hukunci da Shaidu

القضاء والشهادات

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

المرجع في المتصف بتلك الصفات، بل لأن حمل الجمع على العموم غير ممكن مع إبقاء قوله: " عرف " على ظاهره من المعرفة الفعلية، للاجماع، بل الضرورة على عدم اعتبار العلم الفعلي بجميع الأحكام، فحمل الفعل الماضي على إرادة الملكة ليس بأولى من حمل الجمع المضاف على الجنس، بل هو أولى بمراتب، ومع التساوي فيسقط الاستدلال، مع احتمال حمل القيد على ما هو الغالب في ذلك الزمان من عدم تجزي ملكة الاستنباط، لكن هذا لا يقدح في اطلاق رواية أبي خديجة (1)، كما لا يخفى.

وربما يرد الاستدلال بالمرفوعة بأن غايتها إفادة الظن، واعتماد المتجزي عليه يوجب الدور، لأن الكلام في حجية ظنه.

وفيه: إن هذا الاستدلال إنما هو من المطلق على حجية ظن المتجزي، ليفتي مقلده بالرجوع إليه، وأما المتجزي فلا بد له من أن ينتهي بظنه إلى العلم بحجيته، ولا يكفيه التمسك بالمرفوعة إلا إذا قطع بحجيته على نفسه من حيث السند والدلالة وعدم المعارض، بل الحال كذلك في المطلق أيضا.

وأما الكلام في سند المرفوعة، فحقيق بالاعراض عنه بعد اطلاق " المشهورة " عليها، وركون المشهور إليها ولو في غير المقام، بل في المقام حيث إن الظاهر أن المشهور صحة التجزي، بل القول بعدمها لم نعرفه من الإمامية قبل صاحب المعالم (2)، وإن لم يستلزم صحته مضي حكمه على الغير، إلا أن الظاهر ندرة القائل بالفرق.

Shafi 31