51Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعAbdullah ibn Wahb - 197 AHعبد الله بن وهب - 197 AHNau'ikanZantukan zamani١٩١ - وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ غَيْلانَ التُّجِيبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَضَى أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ آخَرَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِذَا نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ»1 / 51KwafiRabaTambayi AI