40Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعIbn Wahb Qurashi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHNau'ikanZantukan zamaniفِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لا يَلْحَقُهُ مَا اسْتَدَانَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا صَلُحَتْ حَالُ السَّفِيهِ، لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَبْدِ، لأَنَّ السَّفِيهَ لا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، يَعْمِدُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ، ثُمَّ إِذَا صَلُحَتْ حَالُهُ جَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ، قَالَ: لا يَحْجُرْ عَلَيْهِ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ أَوْ يَسْمَعُ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَمَنْ بَاعَهُ أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ.1 / 40KwafiRabaTambayi AI