37Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعIbn Wahb Qurashi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHNau'ikanZantukan zamani١٦٨ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلا بِحَقٍّ لَهُ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ»1 / 37KwafiRabaTambayi AI