405

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editsa

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Bugun

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الصلاة والصوم بخصوصهما، وذلك كاف في ترتيب الصلاة، والصوم في ذمته، وتعلقهما به كما يتعلق بالنائم، والناسي، فإذا علم وجب/ القضاء، قياسا على قوله ﷺ (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) وهذا هو الأمر الجديد، ولا ريبة في ذلك، ولا إشكال.
وأبو حنيفة ﵀ إنما قال: بعدم القضاء، على قاعدته: في أندار الحرب لها أثر في تغيير الأحكام، مع أني لا أحتاج أن أخصص ذلك، بما هو معلوم بالضرورة، بل كل أحكام الشريعة من هذا الجنس، يتعلق بالمكلفين، علموا بها، أو لم يعلموا، المعتبر بلوغ الخبر، إلى النبي ﷺ، فمتى استقرت الشريعة ببلوغ الوحي، إلى النبي ﷺ، وتبليغه، لزمت وثبت حكمها، في حق سائر المكلفين، وقبل ذلك لا يلزم.
وبيان هذا، أن الحكم (أزلي) عند الله تعالى، ثم يلقيه الله تعالى إلى جبريل، ثم ينزل به جبريل من سدرة المنتهى، وفي هذه الأحوال كلها لا يتعلق حكمه بالمكلفين، حتى ينزل إلى الأرض على النبي ﷺ، فيتعلق به، ثم هو يبلغه على الفور، فيثبت حكمه بالتبليغ، في حق من بلغه، ويتبعه سائر المكلفين، في جميع الأحكام، إلا فيما يتعلق بالإثم، لا يكون إلا من حين بلوغ الخبر فيما يخفى.
وقد اختلفوا في بعض الأحكام، وتوقف ثبوتها على الخبر، كانعزال

1 / 493