343Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppoقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEditsaمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Mai Buga Littafiالمكتبة التجارية مكة المكرمةBugunبدونInda aka bugaمصطفى أحمد البازYankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالبائن، وإنما وجبت نفقتها لأجل الحمل، ومعنى هذه العلة زال بالموت، وإذا علم ذلك، فالزوجة الناشزة، والصغيرة مستثنيان من إطلاق تكفين الزوجة، والبائن الحامل مستثناة من تكفين من تجب نفقته. والله أعلم.1 / 431KwafiRabaTambayi AI