312

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editsa

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Bugun

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
ولم يقل أحد إنه إذا غسل ميتين يغتسل غسلين فعلمنا أن الصيغة لا دلالة لها على ذلك.
الثاني: أنه إذا زنا ثم زنا قبل أن يحد عن الأول لم يحد إلا حدا واحدا والإثم متعدد.
الرابع: إذا لبس المحرم ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في القديم، والصحيح الجديد كفارتان وهذا لا يرد علينا، لأنه جناية على الحج، فلذلك تعدد كالجماع والصيد.

1 / 400