274

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editsa

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambar Fassara

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Nau'ikan

لكن من جنابة، ولم يقل من جنابة حادثة، فاقتضى أن ينزع من الجنابة مطلقا، سواء كانت قبل اللبس أم بعده/.
هذه المسألة ليست من غرضنا هنا، ولكنها فائدة سنحت فقيدناها.
الرابع: قد يقال التطهر: وإن كان مسندا إلى جميع البدن مطلقا يصدق على التطهر عن الحدث الأصغر، والتطهر عن الحدث الأكبر، ولا عموم فيه، فيصدق بأيهما كان، فإذا توضأ يصدق أنه تطهر، وإن كان عليه غسل الجنابة.
والجواب أن تطهر يقتضى رفع الحدث، والحدث أعم من الأصغر والأكبر، ورفع الأعم يقتضى رفع جميع أفراده، فلا يقال تطهر على الإطلاق، إلا لمن ارتفع حدثه كله، ولذلك يفهم من قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) ومن قوله ﷺ: " لا يمس القرآن إلى طاهر"

1 / 362