والثاني: يكفى أن يدعى ما لو أقر به لنفع إذا كان لا يؤدي إلى فساد، احترازا عن منع تحليف الشاهد، والقاض
انتهى.
ويعبر عن الأصل المذكور بعيارة أخرى، ذكر الرافعي معناها، وهي ماكان ليس بحق ولكن ينفع في الحق، هل تسمع الدعوى به؟
وجهان، ويتخرج على هذا مسائل:-
منها: إذا ادعى أنه أقر به بكذا، هل تسمع الدعوى؟
كما لو ادعى نفس الحق المقر به، وجهان، أصحهما، نعم.
ومنها لو ادعى فسق الشهود، هل تسمع دعواه؟ وجهان.
أصحهما: لا،،إقراره في المسألتين ينفع في الحق، وليس عين الحق وصححوا الدعوى والتحليف في الأولى /، لأنه طريق إلى الحق، ومنعوه في الثانية، ولم يخرجوا عليه الشاهد، والقاضي، بل قالوا: لا
1 / 113