Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

Taqi al-din al-Subki d. 756 AH
213

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Bincike

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambar Fassara

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Nau'ikan

ولا شك أن الموكل له خصومة، فأحكام الخصوم جارية عليه. وقد قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى:- وآس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وقال العلماء: إنه لا يمكن أحدهما أن يرفع صوته بحضرته على الآخر وأنه إذا ظهر للقاضي أن أحدهما ألحن بحجته من الآخر، وأن الضعيف لا يعلم ماله وما عليه، ولا يبلغ حجته، أمر رجلا عالما فدخل بينهما فهذا الرجل وكيل، وما أخرجهما عن خصومتهما. وقول الرسلي يجب ولا يجوز، هو اختيار الشيخ أبي حامد - أعني أصل التسوية، فإنه يرى وجوبها. وأما القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فيريان أن التسوية في ذلك

1 / 301