Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

Taqi al-din al-Subki d. 756 AH
186

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Bincike

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambar Fassara

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Nau'ikan

وقال أبو علي الطبري يصرفها، إلى ما شاء منهما، والاعتبار بنية المؤدى، والقول قوله بيمينه. ولو أبرأ المستحق أحدهما عن خمسة، فالاعتبار بنية المستحق، والقول والحكم على ما سبق في الأداء. وإذا عرف هذان الأمران، قياس قول أبي على الطبري الرجوع إلى المشترى، ليصرفها إلى ما شاء عند الإطلاق، ومقتضى ما تقرر في باب الرهن أنه الأصح، وهو قول أبي إسحاق وهو نظير ما قبل في الطلاق. فعلى هذا لا يأتي قول ابن يونس إلا إذا تعذرت مراجعته، ويقبل قوله بيمينه، إن قال إنه نوى شيئًا يخالف الإطلاق، ومحل ذلك في توزيع العشرة على الأصالة والكفالة، مع انقسامها بالسوية، بين الضامن والأصيل.

1 / 274