179Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppoقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEditsaمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Mai Buga Littafiالمكتبة التجارية مكة المكرمةBugunبدونInda aka bugaمصطفى أحمد البازNau'ikanاليمن.ولا شك أيضا أنه حرام، لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية.والثالث: في الفرع، كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي يظهر لنا.ونكاد نقطع به، أن الاتفاق خير من الاختلاف، ولا حاجة إلى قولنا يظهر ويكاد، فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول الاختلاف ضلال، كالقسمين الأولين أو لا؟كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه، ممن يمنع التقليد، يقتضي أنه مثل القسمين الأولين.1 / 267KwafiRabaTambayi AI