Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

Taqi al-din al-Subki d. 756 AH
179

Shari'ar Larabawa a Tambayoyin Aleppo

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Bincike

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambar Fassara

بدون

Inda aka buga

مصطفى أحمد الباز

Nau'ikan

اليمن. ولا شك أيضا أنه حرام، لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية. والثالث: في الفرع، كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي يظهر لنا. ونكاد نقطع به، أن الاتفاق خير من الاختلاف، ولا حاجة إلى قولنا يظهر ويكاد، فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول الاختلاف ضلال، كالقسمين الأولين أو لا؟ كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه، ممن يمنع التقليد، يقتضي أنه مثل القسمين الأولين.

1 / 267