65

Qada

كتاب القضاء (ط.ق)

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 - 1363 ش

Nau'ikan

Fikihu Shia

كونهما طريقا إليها إما من جهة الأصل أو من جهة الاخبار حسبما عرفت تفصيل القول فيه في كلامه وهذا مما لا دخل له بكون الفسق مانعا أصلا كيف ولو كان كذلك لوجب ذهابه إلى سماع قول الشاهد مثلا مع الشك في اسلامه وهو مما اتفق الاجماع على خلافه ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مجهول الحال والواسطة الواقعية فإنه على الأول لا بد من إحرازها ولا يجوز الرجوع إلى الأصل وعلى الثاني لا يجب احرازها بل يكتفى باحراز عدم الفسق إما بالأصل كما في المثال الأول أو بالوجدان كما في الثاني ومن هنا تبين لك أيضا فساد القول بل واحتمال كون الفسق مانعا لأنهم اتفقوا على وجوب التوقف في مجهول الحال ولم يظهر منهم خلاف في ذلك حتى من الشيخ غاية الأمر انه يذهب إلى عدم كون معلوم الاسلام غير ظاهر الفسق مجهول الحال بل هو معلوم الحال لكونهما طريقا إلى العدالة فالمجهول الحال عنده هو مجهول الاسلام فهل ترى من نفسك نسبة القول بكونه مقبول الشهادة إلى الشيخ نظرا إلى عدم كون العدالة عنده شرطا بل الفسق مانعا حاشاك ثم حاشك كيف وهو مصرح في جميع كتبه على عدم سماع شهادته.

الثاني انه على القول بكون العدالة شرطا في الشاهد هل هي شرط واقعي لكل من أمر بإنفاذ الحكم فيحوز نقض الحكم لكل من اطلع على فسق البينة وإن كانت عادلة عند الحاكم أو شرط واقعي للحاكم بمعنى انه يكفي احرازه عدالة الشهود باعتقاده لوجوب الانفاذ على غيره وإن اعتقد فسق البينة غاية الأمر انه إذا علم - الحاكم بفسق البينة ينقض حكمه من حيث انكشاف الواقع له أو شرط واقعي للحكام وكل من هو مأمور بالقضاء فيجوز النقض لكل حاكم اطلع على فسق الشهود وإن لم يجوز لغيره نقضه وإن اطلع على فسق الشهود وإن شئت قلت هل العدالة فيما نحن فيه شرط واقعي أو علمي يكفي العلم بتحققها عند الحاكم وإن انكشف فسق الشاهد عند غيره وجوه.

ومبنى هذه الوجوه على أن المكلف بالعمل بالبينة العادلة هل هو خصوص الحاكم ومن قامت البينة عنده على الحق أو جميع من شأنه القضاء وفصل الخصومة بالبينة أو جميع المكلفين غاية الأمر كون القاضي مكلفا بالزام المتخاصمين على العمل بقول البينة العادلة التي يجب عليهم الاخذ بها فبعد ملاحظة أدلة البينة يصير إلزام الحاكم إلزاما بمقتضى تكليفهم فيصير القاضي حينئذ آلة لحمل المكلف على مقتضى تكليفه وهو العمل بقول البينة العادلة فحال حكم الحاكم فيما نحن فيه حال مدرك فتوى المجتهد بالنسبة إلى مقلده في الأحكام الشرعية فإن المأمور بالعمل بخبر العادل مثلا جميع المكلفين غاية الأمر كون بعض منهم عاجزا عن تحصيل هذا العنوان كالعامي مثلا فيقوم تحصيل المجتهد مقام تحصيله فكأنه نائب عنه في احراز شروط العمل بالأدلة فمعنى قول المجتهد لمقلده يجب السورة في الصلاة هو انه يجب عليك العمل بمضمون خبر العادل الذي أخبر بوجوب السورة فإذا اعتقد مجتهد صحة خبر وأفتى بمضمونه وعلم المقلد كونه غير صحيح بحيث لو علم المجتهد به لما حكم لا يجوز له تقليده بالنسبة إلى تلك الفتوى لأنه إنما أفتى بعنوان لم يكن موجودا في نظر المقلد بحيث لو اطلع عليه لقال بعدم جواز العمل بقوله ففي الحقيقة هو لم يفت في تلك المسألة وإنما أفتى في موضوع غير موجود.

توضيح ذلك على وجه الاجمال ان الحكم الظاهري الذي يكون المجتهد قاطعا به ويجب على المقلد متابعته فيه إنما الموضوع فيه هو الأدلة والامارات التي اعتبرها الشارع فوجوب صلاة الجمعة التي أخبر العادل بوجوبها إنما يكون قطعيا من حيث اخبار العادل بوجوبها فتحصيل القطع بالحكم الظاهري إنما هو من صغرى وجدانية وهو قوله هذا مما أخبر العادل بوجوبه وكبرى برهانية وهو قوله وكلما أخبر العادل بوجوبه فهو واجب

Shafi 66