35

Ƙa'ida Mukhtasari a kan Wajabcin Taimakon Allah da Manzonsa da Jagororin Al'umma

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور

Bincike

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

Mai Buga Littafi

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٧هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

في الحنث في هذه الأيمان هـ لأن ما كان واجبًا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر١ أن صاحبها أكره عليها. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقًا في بعض الأيمان؟ لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانًا، قيل له. وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول: لا يلزم فان حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمورٍ كثيرةٍ تفتي بها في الحيل، مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. ما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم، بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة، الدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم٢. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر- ﵁

١ في الأصل: "ولو قد". ٢ والنقول عن أهل السنة في ذلك كثير جدًا، انظر جملة منها في المقدمة.

1 / 38