Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

Ibn Taymiyya d. 728 AH
49

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Bincike

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

كما في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٢٣)، وأيضًا كما في الفتاوى الكبرى (٤/ ٦١٩)، ومن ذلك أيضًا: ما نقله المختصر عن الشيخ قوله: (وقد بسط ما يناسب هذا في "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، وهذا موجود في الصارم انظر (٣/ ٦٩٦، ٨٦٦). ٦. توافق كلام ورأي شيخ الإسلام المذكور في هذه الرسالة المختصرة مع كلامه وآرائه الأخرى في مصنفاته، سواء في: أن المقاتلة للكفار إنما هي بسبب الحراب لا الكفر، وأن الكفر وحده ليس موجبًا للقتل، وأنه لايقتل سوى المقاتل، وأنه يجوز مهادنة الكفار هدنة مطلقة ومؤقتة، وأن الجزية تؤخذ من عموم الكفار كتابيهم ووثنيهم، وكل هذا موثق في مواضعه من هذه الرسالة المختصرة، وسأورد بعضًا من الأمثلة على ذلك: * المثال الأول: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك قولان

1 / 52