29

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Bincike

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾). قال مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١) رحمه الله تعالى، لمَّا ذكر الطور الثاني من الأطوار التي مرَّ بها الجهاد في الإسلام، قال: (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني، وهو: القتال لمن قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ؛ بل

(١) فضل الجهاد والمجاهدين ص ().

1 / 32