200

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editsa

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَعَ صَبْرِهِ عَلَى القَتْلِ يَكُونُ مُسْلِمًا في البَاطِنِ فَخَطَؤُهُ ظَاهِرٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (١)، وَقَالَ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" (٢).
وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ قَتَلَ مُسْلِمًا: فَهَذَا مِمَّا أنكَرَهُ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاء، وَقَالُوا هُوَ خِلَافُ النُّصُوْصِ (٣).

= مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق).
(١) أخرجه مسلم (ح/ ٨٢) من حديث جابر ﵁.
(٢) أخرجه الترمذي (ح/ ٢٦٢٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (١/ ٢٣)، وابن ماجه (ح/ ١٠٧٩)، وصححه الحاكم (١/ ٦)، ووافقه الذهبي من حديث بريدة ﵁.
(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٤/ ٧١ - ٧٣) (: (ويقتل لكفره في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدًّا محضًا ... والرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن =

1 / 207