20

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Bincike

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

الوقفة الثالثة أن الله تعالى حينما شرع القتال والجهاد؛ فإنما شرعه لأسباب كثيرة، وحكم ظاهرة مستنيرة: منها: مقاتلة من يقف في وجه الدعوة الإسلامية لمنع إعلاء كلمة الله، ونشر دينه الذي ارتضاه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. ومنها: حماية المسلمين والدفاع عنهم، وعن عقيدتهم الربانية، وملتهم الحنيفية الإبراهيمية: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤).

1 / 23