194

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editsa

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

بَعْضٍ، وَهَذَا حُجَّةٌ لِكَوْنِ مُجَرَّدِ الكُفْرِ لَيْسَ هُوَ المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ.
وَإِنَّمَا المُوْجِبُ كُفْرٌ مَعَهُ إِضْرَارٌ بِالدِّيْنِ وَأَهْلِهِ (١)، فَيُقْتَلْ لِدَفْعِ ضَرَرَهِ وَأَهْلِه، لِعَدَمِ العَاصِم، لَا لِوُجُودِ المُوْجِب، فَإِنَّ الكُفْرَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوْجِبًا [لِلْقَتْلِ] (٢) - فَصَاحِبُهُ لَيْسَ بِمَعْصُوْمِ الدَّمِ وَلَا المَال، بَلْ

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤): (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٢٥/ ١٠٢): (وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه، أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم، كما هو مذهب الجمهور).
(٢) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق، وهي مذكورة في بعض المواطن من كتب شيخ الإسلام هكذا. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٣١٩): (لأن الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانة =

1 / 201