171

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editsa

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

فَغَيرُهُمْ أَولَى بِذَلِك (١).
فَهُوَ نَهْيٌّ عَنْ مُهَادَنِةِ الكُفَّارِ بِغَيرِ جِزْيَةٍ وَصَغَارٍ، كَمَا كَانَ الأَمْرُ عَلَيهِ أَولًا فِي حَالَةِ ضَعْفِ الإِسْلَام، كَانَ يُهَادِنُ الكُفَّارَ مِنَ المُشْرِكِين وَأَهْلِ الكِتَابِ بِغَيرِ جِزْيَةٍ وَصَغَارٍ، وَأَهْلُ خَيبَرٍ - بَعْدَ فَتْحِهَا - أَقَرَّهُمْ فِيهَا بِغَيرِ جِزْيَةٍ، فَنَسَخَتْ آَيَةُ الجِزْيَةِ ذَلِك؛ وَلِهَذَا أَخَذَ الجِزَيَةَ مِنْ المَجُوسَ وَلَيسُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، وَهَذَا مَذْهَبُ الأَكثَرِينَ: أنَّهُ يَجُوزُ مُهَادَنَةُ جَمِيعِ الكُفَّارِ بِالجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ.
وَهَذَا يُنَاسِبُ (٢) الأَصْلَ الَّذِي قَالَ بِهِ الجُمْهُورُ، وَهُوَ: أَنَّهُ إَذَا كَانَ

(١) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٨/ ٥١٥): (فعدم أخذ الجزية منهم - أي من العرب - هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل ... أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام، فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفار، كما قاله أكثر الفقهاء، وهؤلاء يقولون: لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونهى عن معاهدتهم بلا جزية، كما كان الأمر أولًا، وكان هذا تنبيهًا على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جزية؛ بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
(٢) في المطبوعة: (باب)، وهو خطأ.

1 / 178