148

Qa'ida A Taƙaice Wajen Yaki Da Kafirai Da Sulhu Da Su Da Haramcin Kashe Su Saboda Kafircinsu

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Bincike

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

(المحقق)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

وَقَدْ بَيَّنَّا - فِي غَيرِ هَذَا المُوضِعِ - أَنَّ [دِينَ المَرْءِ] (١) يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ لَا بِأَجْدَادِهِ (٢)، وَمَا ذُكِرَ فِي قَولِهِ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ يَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ

= وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب)، ومثله في الفتاوى الكبرى (٤/ ٩٤)، وانظر: زاد المعاد (٥/ ٩٢).
(١) ما بين المعقوفتين إضافة من المطبوعة، وفي هامش الأصل كتب: (هكذا بالأصل، ولعله: إن الإنسان معتبر الخ، فتأمله وحرر) ثم قال الناسخ بعد ذلك: (كذا بهامش الأصل فوضعنا العبارة بين قوسين واقفين داخل الأصل لتنتظم العبارة).
(٢) وصدق شيخ الإسلام ﵀، فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٢٣)، وأيضًا كما في الفتاوى الكبرى (٤/ ٦١٩) فإنه قال بعد أن فصّل القول في المسألة: (والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف؛ بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابيًّا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم). وقال أيضًا في درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٢٠٨): (جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد =

1 / 155