65

Ka'ida ta Zinariya

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Bincike

إيهاب حمدي غيث

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Nau'ikan

Fikihu
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.
وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.
٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.
ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.
٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.
على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.
٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

1 / 79