30Ka'ida ta Zinariyaالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditsaإيهاب حمدي غيثMai Buga Littafiدار الكتاب العربيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مNau'ikanFikihuومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟1 / 44KwafiRabaTambayi AI