Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
كما قال الجماعة. فقد اختُلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله والصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك فالمعنى متقارب لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء. فتح الباري ٢/ ٢٩. وانظر المنتقى ١/ ١٧ - ١٨، والمسالك ١٢ ب. (١) العيد بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ترتيب القاموس ٣/ ٣٣٨. وفي النهاية ٦/ ٣١٦: عاد الشيء يعود عودًا أو معادًا أي رجع. (٢) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن يعدهم: لا تجوز الجمعة إلّا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حَنْبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. شرح النووي على مسلم ٦/ ٤٨. وانظر فتح الباري ٢/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٢٦٤، بداية المجتهد ١/ ١٥٧، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٦٥. (٣) الكتاب هو المدوّنة لأن الكلام موجود فيها. (٤) انظر هذا الكلام في المدونة ١/ ١٠٤.
1 / 86