448

Qabas Fi Sharh Muwatta Malik

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Editsa

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٢ م

Nau'ikan

واشتقاقها من الصدق وأصله استواء القول ظاهرًا وباطنًا، لسانًا وجنانًا، أولًا وآخرًا حتى استعمل في المواضع (١). قال الله تعالى ﴿مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ (٢)، وقالت العرب (رمح صَدق) (٣)، وقالوا (أخ صدق) (٤) وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك كله من الوجهه التي بيّناها، وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه صدوق، فإذا دفع الزكاة فقد صدق في اعتقاد الدين بما يظهر من فعله، وقد ظهر الصدق في وفاء الله تعالى بعهده على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإن أفاض المال في سبيل الخير فقد زاد صدقه في دينه.
(حكمة وحقيقة وتوحيد) إن الله تعالى، وله الحمد، أنعم على العبد نعمتين: نعمة في البدن وجعل شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة، وأنعم على العبد أيضًا بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة، فإذا قام العبد بالعبادات البدنية فقد أدّى نعمة الله تعالى عليه في المال، والزكاة عبارة عن جزء من المال معين مقدر، هكذا قال أكثر العلماء. وقال (ح) حقيقة الزكاة إنها جزء من المال مقدَّر غير معيَّن (٥)، وكذلك اختلف في حقيقتها السلف بمثله، وما قلناه أولى، والدليل عليه الحكم والحكمة. أما الحكم فقول النبي ﷺ "في كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ" (٦)، ولم يقل في كل مائة شاة دينار، كما يقول أبو حنيفة (٧). فإن قيل فقد قال ﷺ: "في كُلِّ خَمْسٍ مِنِ الْإبِلِ شَاةٌ" فتحقق إنه أراد في مالية خمس من الإبل قدر مالية شاة، قلنا عنه جوابان:
أحدهما: أن نقول هذا تكلُّف؛ إنما أراد النبي ﷺ بقوله (في كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإبِلِ شَاة) ما أراد بقوله في كل إصبع خمس من الإبل (٨)، وليس في الإصبع إبل، وإنما

(١) كذا في جميع النسخ ولعلها في عدة مواضع.
(٢) سورة يونس آية ٩٣.
(٣) والصدق، بالفتح، الصلب من الرماح. صحاح الجوهري ٤/ ١٥٠٦ وتاج العروس ٦/ ٤٠٥.
(٤) الصدق: الصلب من الرجال ... وقال الخليل الصدق الكامل من كل شيء يُقال رجل صدق وهي صدقة ... تاج العروس ٦/ ٤٠٥.
(٥) انظر فتح القدير ١/ ٥١٣.
(٦) رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم ٢/ ١٤٦، وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤ والنسائي ٥/ ٢٨، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٨/ ٢١١ - ٢١٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣ - ٦ كلهم من رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك.
(٧) انظر فتح القدير لابن الهمام ١/ ٥٠٨.
(٨) لم أطلع على قوله خمس من الإبل وإنما الذي في حديث عمرو بن حزم عشر من الإبل. قال ابن رشد قال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم: إن في كل إصبع عشرًا من =

1 / 454